البهوتي
3
كشاف القناع
بسم الله الرحمن الرحيم فصل : ( ولا يجزئ ) فيهما أي في الهدي والأضحية ( العوراء ) البينة العور . وهي ( التي انخسفت عينها . فإن كان عليها ) أي العين ( بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت ) لمفهوم ما يأتي . ولان ذلك لا ينقص لحمها ، ( ولا تجزئ ) فيهما ( عمياء وإن لم يكن عماها بينا ) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما . لان العمي يمنع مشيها مع رفيقتها . ويمنع مشاركتها في العلف . ولان في النهي عن العوراء تنبيها على النهي عن العمياء . ( ولا عجفاء لا تنقي ) بضم التاء وكسر القاف ، من أنقت الإبل إذ سمنت وصار فيها نقي ، وهو مخ العظم ، وشحم العين من السمن . قاله في المطلع . ( وهي ) أي العجفاء ( الهزيلة التي لا مخ فيها ، ولا ) تجزئ ، ( عرجاء بين ضلعها ) بفتح اللام وسكونها أي غمزها . وصوابه : بالظاء المشالة ، كما يعلم من الصحاح وغيره . ( وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها ) الصحيح ( إلى المرعى ولا ) تجزئ ( كسيرة ولا مريضة بين مرضها . وهو المفسد للحمها كجرب أو غيره ) لحديث البراء بن عازب قال : قام فينا النبي ( ص ) فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء ،